الإمام أحمد بن حنبل
105
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ " " وَالْمُزَابَنَةُ : اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ « 1 » فِي رُءُوسِ النَّخْلِ ،
--> وباقي رجاله ثقات . وآخر من حديث أنس عند أبي يعلى ( 3118 ) ، والدارقطني 285 / 4 ، وفي إسناده الحجاج بن أرطاة ، وهو ضعيف . وثالث من حديث حذيفة عند الطبراني في " الكبير " ( 3059 ) ، وفي إسناده يحيى بن نصر بن حاجب ، وهو ضعيف . ورابع من حديث أبي طلحة الأنصاري عند أبي يعلى ( 1417 ) ، والطبراني في " الكبير " ( 4736 ) ، وإسناده منقطع . وخامس من حديث أبي رافع رواه الطبراني في " الأوسط " ( 246 ) عن عمارة بن غزية ، حدثني المعتمر بن أبي رافع ، عن أبيه قال : ذبح رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كبشاً ثم قال : " هذا عني وعن أمتي " . وسادس عن عائشة عند مسلم ( 1967 ) : أن رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ، ويبرك في سواد ، وينظر في سواد ، فأتي به ليضحي به . . . وأخذه فأضجعه ، ثم قال : " باسم اللَّه ، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد " ، ثم ضحى به . فهذه الأطراف والشواهد يشد بعضها بعضاً ، فيتقوى الحديث ويصح . تنبيه : ما جاء في هذا الحديث من تضحيته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عمن لم يضح من أمته إنما هو من خصائصه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . كما ذكر الحافظ في " الفتح " 595 / 9 ، إذ لا يجوز في أضحية الشاة أن يضحى بها عن أكثر من واحد . ( 1 ) في ( ق ) و ( م ) : التمر بالتمر ، وفي ( س ) و ( ص ) : التمر بالثمر ، والمثبت من ( ظ 4 ) .